ولو ثبت عليه حد زنا أو غيره بإقراره ثم جن لم يقم عليه حال جنونه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بإقراره، ثم جُنَّ، لم يُقَم عليه حال جنونه) لأن رجوعه عن ذلك يمنع إقامتَه،
١١٬٤٠٩
بخلاف القِصاص. قلت: ومثله حَدّ القذف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.