وإن قطع طرفا أو أكثر من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحه - فلا قود على القاطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع) مكلَّف (طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَّ المقطوع، ومات من جِراحه، فلا قَوَد على القاطع) في النفس؛ لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون، بدليل ما لو قطع طرف ذميٍّ، فصار حربيًّا، ثم مات من جراحه. ولا فِي الطرف؛ لأنه قطع صار قتلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.