فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعليه) أي: القاطع (الأقلُّ من دية النفس أو المقطوع) لأنه لو لم يرتدّ، لم يجب عليه أكثر من دية النفس، فمع الرِّدة أولى (يستوفيه الإمام) لأن مال المرتد فيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.