ويجب نصف الدية لذلك وسواء تساوى الجرحان أو زاد أحدهما: مثل أن قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد أو بالعكس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجب نصفُ الدية لذلك) لأن الجرح فِي الحالين، كجرح اثنين فِي الحالتين المذكورتين (وسواء تساوى الجُرحان أو زاد أحدهما، مثلَ أن قطع يديه وهو مسلم، و) قطع (رجليه وهو مرتدّ، أو بالعكس) أو قطع يدًا وهو مسلم، ورجليه وهو مرتدّ، أو بالعكس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.