وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد أو بالعكس ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما - فلا قصاص فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جَرَحه وهو مسلم، فارتدَّ، أو بالعكس) بأن جرحه وهو مرتد، فأسلم (ثم جَرَحه جرحًا آخر، ومات منهما، فلا قِصاص فيه) لأن أحد الجرحين غير مضمون، أشبه شريك المخطئ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.