فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُقتل مسلمٌ -ولو عبدًا- بكافرٍ ذميٍّ) فِي قول أكثر العلماء، منهم: عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ" رواه البخاري ؛ ولأنه منقوص بالكفر، فلا يُقتل به المسلم، كالمستأمن (ولو ارتد) المسلم بعد جنايته على الكافر، اعتبارًا بحال الجناية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.