وإن أسلم المرتد ففي ذمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فـ) الدية (فِي ذمته) كسائر الحقوق عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
وإن أسلم المرتد ففي ذمته
(فـ) الدية (فِي ذمته) كسائر الحقوق عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.