إلا أن يقتله وهو عبد أو يجرحه وهو مثله أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق العبد قبل موت المجروح أو بعده فإنه يقتل به نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يقتله) أي: الكافر العبد (وهو) أي: القاتل (مثلُه) كافر عبد (أو يجرَحَه وهو مثله) كافر وعبد (أو يكون الجارح مرتدًّا، ثم يُسلِم القاتل أو الجارح، أو يعتِقَ العبدُ قبل موت المجروح أو بعده، فإنه يُقتل به، نصًّا (٢) ) لأن الاعتبار بحال الوجوب، كالحد ،
١١٬٤٢١
فإذا قتل ذميٌّ ذميًّا، أو جرحه، ثم أسلم الجارح، ومات المجروح، أو قتَل عبد عبدًا، أو جرحه، ثم عَتَق القاتل، أو الجارح، ومات المجروح؛ وجب القِصاصُ؛ لأنهما متكافئان حال الجناية؛ ولأن القِصاص قد وجب، فلا يسقط بما طرأ، كما لو جنَّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.