ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو جرح مسلمٌ ذميًّا، أو) جرح (حرٌّ عبدًا، ثم أسلم المجروح، أو عَتَق، ومات؛ فلا قَوَد) لأن المكافأة معدومة حال الجناية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.