فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (ذميًّا عبدًا، فبان أنَّه قد أسلم وعتَق، فعليه) أي: القاتل (القِصاص) لأنه قَتَلَ من يكافئه عمدًا محضًا بغير حَقٍّ، أشبه ما لو علم حاله

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.