ولا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تأثير لاختلاف الدِّين، و) لا لاختلاف (الحرية)
١١٬٤٣٠
فلو كان أحدهما مسلمًا، والآخر كافرًا، أو أحدهما رقيقًا، والآخر حرًّا، فلا قِصاص (كاتفاقهما، فلو قتل الكافر ولده المسلم، أو) قتل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.