فلو قتل الكافر ولده المسلم أو العبد ولده الحر لم يجب القصاص لشرف الأبوة:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(العبدُ ولدَه الحُر، لم يجب القِصاص، لشرف الأبوّة إلَّا أن يكون ولده من رضاع أو زِنى، فيقتل الوالد به) لأنه ليس بولد حقيقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.