فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى وَرِثَ ولدُه) أي: القاتل (القِصاصَ، أو) ورث (شيئًا منه) أي: القِصاص،

١١٬٤٣٣

وإن قلَّ؛ سقط القِصاص؛ لأنه لو لم يسقط؛ لوجب للولد على الوالد، وهو ممنوع؛ ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه، فلا يجب بالجناية على غيره أولى. (أو وَرِثَ القاتل شيئًا من دَمِهِ؛ سَقَطَ القِصاصُ) لأنه لو لم يسقط، لوجب له على نفسه القِصاص، وهو ممنوع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.