وإن عفا عنه فعليه نصف الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عُفي عنه) من وارث المقتول (فعليه نصف الدية) كما تقدم في شريك الأب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.