ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قَتَل) مكلَّف (أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدُهما) أي: الأخوين (صاحبَه، سقط القِصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه) لأن أخويه يستحقان دم أبيهما أو أخيهما،
١١٬٤٣٧
فإذا قتل أحدهما صاحبه؛ ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول؛ لأنه أخوه، فعلى هذا يستحقُّ نصف دمه؛ لأن دم الأب أو الأخ بين الأخوين نصفين؛ ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول.
١١٬٤٣٨
وإن قتل الثاني الأول، ثم الثالث الرابع؛ قُتِل الثالث دون الثاني؛ لإرثه نصف دمه عن الرابع، وعليه نصف دية الأول للثالث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.