وإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثم قتله - لم يجب القصاص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترى المكاتَبُ أحدَ أبويه) أو غيره من ذوي رَحِمه المحرم (ثم قَتَله، لم يجب القِصاصُ) لأنه فَضَله بالملك، وهذا
١١٬٤٣٦
بخلاف ما قدَّمه فيما سبق، وتقدم التنبيه عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.