فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَفَا أحدُهما) أي: الأخوين (عن الآخر، ثم دل المعفوُّ عنه العافي؛ ورثه أيضًا) إن لم يكن حاجب؛ لأنه قَتَل بحق (وسقط عنه ما وجب عليه من الدية) إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.