فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كانت الزوجة بائنًا) أو قتلاهما معًا مطلقًا (فعلى كلِّ واحد منهما القِصاص لأخيه) لأن أحدهما لا يرث من دم نفسه شيئًا؛ لعدم الزوجية أو لموتهما معًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.