الخامس: أن تكون الجناية عمدا
كشاف القناعالبهوتي
(الخامس: أن تكون الجناية عمدًا) محضًا
١١٬٤٤٢بخلاف شِبْه العمد والخطأ، فلا قِصاص فيهما إجماعًا ؛ حكاه في "الشرح".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.