فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس: أن تكون الجناية عمدًا) محضًا

١١٬٤٤٢

بخلاف شِبْه العمد والخطأ، فلا قِصاص فيهما إجماعًا ؛ حكاه في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.