فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان لهما) أي: للأول والثاني (ورثة) تحجُب الآخر أو لا (فتفصيلها كالتي قبلها) فيما إذا قتل أحدهما أباه، والآخر أمه.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.