فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(محصنًا أو غيرَه) رُوي عن عمر وعلى (وصرَّحَ به الشيخُ (٢) ) لأنه ليس بحَدٍّ، وإنما هو عقوبة على فعله، وإلا لاعتبرت شروط الحد.

١١٬٤٤٦

وقال الشافعي : له قتله فيما بينه وبين الله تعالى، اذا كان الزاني محصنًا. وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.