فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطع) الجاني (بعضَ أعضائه) أي: المجني عليه (ثم قَتَله بعد أن برئت الجراح، مثل أن قطع) الجاني (يديه ورجليه، فبرئت جراحته، ثم قتله) الجاني (فقد استقر حكم القطع بالبرء (ولولي القتيل) وهو وارث المجني عليه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.