ولولي القتيل الخيار إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات وإن شاء قتله وأخذ ديتين وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه وإن شاء قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين وإن شاء قطع طرفا واحدا وأخذ دية الباقي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الخيار) بين القِصاص والعفو، فـ (ـإن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات) دية لليدين، ودية للرجلين، ودية للنفس (وإن شاء) الولىُّ (قَتَلَه وأخذ ديتين) دية لليدين، ودية للرجلين (وإن شاء قَطَعَ يديه ورجليه، وأخذ دية نفسه، وإن شاء) الولىُّ قَطَعَ يديه، أو رجليه، وأخذ ديتين،
١١٬٤٦٧
وإن شاء) الولىُّ (قَطَعَ طرفًا واحدًا) من اليدين، أو الرجلين (وأخذ دية الباقي) وهو ديتان ونصف؛ لأن كل جناية من ذلك استقَّ حكمها، فهي كالمتحدة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.