وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المدة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مقلها فقول الجاني بغير يمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل، وكانت المُدَّة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها) عادةً (فقول الجاني) في عدمه (بغير يمين) لأنه الظاهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.