فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تشاحُّوا في من يقتله منهم على الكمال، أُقيد للأول إن كان قَتلَهم واحدًا بعد واحد) لأن حقَّه أسبق؛ ولأن المحل صار مستحقًا له بالقتل (وللباقين) بعد الأول (دية قتلاهم) لأن القتل إذا فات تعينت الدية (كما لو بادر غيرُ ولىِّ الأول واقتص) بجنايته، فللباقين الدية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.