فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

فصل (وإن قَتَل واحدٌ اثنين فأكثَر؛ واحدًا بعد واحد، أو دَفعةً واحدة، فاتفق أولياؤهم على قتله، قُتل لهم ) لأن الحق لهم، كما لو قتل عبدٌ عبيدًا خطأً فرضوا بأخذه؛ ولأنهم رضوا ببعض حقِّهم، كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء (ولا شيء لهم سواه) أي: سوى القتل؛ لأنهم رضوا بقتله، فلم يكن لهم سواه.

١١٬٤٦٩

وإن طلب أحدهم القِصاص والباقون الدية فلهم ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.