وإن أراد أحدهم القود والآخر الدية قتل لمن اختار القود وأعطى الباقون دية قتلاهم من مال القاتل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد أحدُهم القوَد، و) أراد (الآخرون الدية؛ قُتِل لمن اختار القود، وأعطي الباقون دية قتلاهم من مال القاتل) لأنه عمد مَحْضٌ، فلا تحمله العاقلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.