وإن قتل رجلا وقطع طرفا من آخر قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول بعد الاندمال: تقدم القتل أو تأخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَتَل رجلًا) أو امرأة (وقطع طرفًا من آخر؛ قُطِع طرفُهُ أولًا) لأنه لو بدئ بالقتل لفات القطع، وفيه تفويت لحقِّ المقطوع، فوجب تقديم القطع؛ لما فيه من الجمع بين حقِّي القتل والقطع (ثم قُتِل لولىِّ المقتول بعد الاندمال) لأنه لا معارض له (تقدَّم القتل) على القطع (أو تأخَّر) عنه؛ لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلا، كقطع يد رَجُلين؛ ولأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.