فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية، ولم يُقطع طرفه) لأنه قطعٌ صار قتلًا.
١١٬٤٧٠
(وإن قَطَع يَدَ واحدٍ وإصبع آخر من يد نظيرتها؛ قُدِّم ربُّ اليد إن كان أولًا) لسبقه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.