وإن قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَطَع يَدَ رجُل، ثم (٢) قتل آخر، ثم سرى القطعُ إلى نفس المقطوع فمات، فهو قاتل لهما) لأن سراية العَمْد مضمونةٌ (فإن تشاحَّا في الاستيفاء، قُتل بالذي قتله) لسبقه وتأخُر السراية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.