فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قَطَع أيدي جماعة) اثنين فأكثر دفعة، أو متفرِّقًا (فحكمه حكم القتل فيما تقدم) لأن القطع كالقتل.

١١٬٤٧٢

فإن رضوا بقطع يده قطعت لهم، ولا شيء لهم سواه.

١١٬٤٧٣

وإن تشاحُّوا بُدئ بالأول، ولمن بقي الدية.

١١٬٤٧٤

وإن كان القطع معًا، أو جهل الأول؛ أُقرع.

١١٬٤٧٥

وإن رضي الأول بالدية أُعطيها، وقُطع للباقين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.