وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو الطرف فلمن بقي الدية على الجاني ويأتي إذا قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم آخر كتاب الحدود.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بادر بعضهم فاقتصَّ بجنايته فى النفس أو في الطرف، فلمن بقي الديةُ على الجاني) في ماله، ولا تحملها العاقلة؛ لأنه عَمْدٌ محض. (ويأتي: إذا قَتَل) خارجَ الحرم ثم لجأ إليه (أو أتى حدًّا خارجَ الحرم، ثم لجأ إلى الحرم؛ آخرَ كتاب الحدود) مفصَّلًا. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.