فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عفا) المجروح (عن دية الجرح؛ صح) عفوه؛ لأن الحق له، وقد وجب بالجناية، وقد أسقطه (وله) أي: لورثته (بعد السراية دية النفس)

١١٬٤٩٠

قال في "الشرح": إلا أرش الجرح. ا. هـ؛ لأن الجرح موجِب، وإنما سقط الوجوب بالعفو، فيختص السقوط بمحلِّ العفو.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.