وإن عفا عن دية الجرح صح وله بعد السراية دية النفس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عفا) المجروح (عن دية الجرح؛ صح) عفوه؛ لأن الحق له، وقد وجب بالجناية، وقد أسقطه (وله) أي: لورثته (بعد السراية دية النفس)
١١٬٤٩٠
قال في "الشرح": إلا أرش الجرح. ا. هـ؛ لأن الجرح موجِب، وإنما سقط الوجوب بالعفو، فيختص السقوط بمحلِّ العفو.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.