فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عفا) وليُّ القود (مطلقًا) بأن قال: عفوتُ، فقط، فله الدية (أو) عفا (عن القَوَد مطلقًا) بأن قال: عفوتُ عن القود (فله الدية) لأن الواجب أحد شيئين،

١١٬٤٩١

فإذا سقط القودُ تعيَّنت الدية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.