وإن عفا مطلقا أو عفا عن القود مطلقا فله الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عفا) وليُّ القود (مطلقًا) بأن قال: عفوتُ، فقط، فله الدية (أو) عفا (عن القَوَد مطلقًا) بأن قال: عفوتُ عن القود (فله الدية) لأن الواجب أحد شيئين،
١١٬٤٩١
فإذا سقط القودُ تعيَّنت الدية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.