فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وكَّل) مستحِقُّ القود (في قِصاص، ثم عفا) الموكِّل (ولم يعلم الوكيل حتى اقتصّ، فلا شيء عليهما)

١١٬٤٩٣

أما الموكل: فلأن العفو إحسان، فلا يقتضي وجوب الضمان،

١١٬٤٩٤

وأما الوكيل: فلأنه لا تفريط منه، كما لو عفا بعد ما رماه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.