وإن وكل في قصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وكَّل) مستحِقُّ القود (في قِصاص، ثم عفا) الموكِّل (ولم يعلم الوكيل حتى اقتصّ، فلا شيء عليهما)
١١٬٤٩٣
أما الموكل: فلأن العفو إحسان، فلا يقتضي وجوب الضمان،
١١٬٤٩٤
وأما الوكيل: فلأنه لا تفريط منه، كما لو عفا بعد ما رماه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.