وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقولد أو الدية كاملة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَتل الجاني العافيَ فيما إذا عفا على مال قبل البرءِ؛ فالقود) أي: لولي العافي القود؛ لأن قتله انفرد عن قطعه، أشبه ما لو كان القاطع غيره (أو الدية كاملة) لأن القتل منفرد عن القطع، فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر؛ ولأن القتل موجِب له، فأوجب الدية كاملة، كما لو لم يتقدمه عفو،
١١٬٤٩٢
وكذا لو كان العفو على غير مال، كما يدلُّ عليه كلامه في "الشرح". قال: وسواء -فيما ذكرنا- كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.