فإن كان عمدا لم يضمن شيئا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان) الجرح (عمدًا لم يضمن) الجاني (شيئًا) ولم يُعتبر خروج ذلك من الثلث؛ لأن الواجب القود عينًا، أو أحدُ شيئين، فلم يتعين إسقاط أحدهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.