فإن قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال) وليُّ الجناية: (عفوتُ عن الجناية وما يحدُثُ منها؛ صَحَّ) العفو؛ لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه (ولم يضمن) الجاني (السراية) للعفو عنها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.