وإلا سقط عنه ديتها ما احتمله الثلث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) أي: وإن لم تخرج من الثلث (سقط عنه) أي: الجاني (من ديتها) أي: السراية (ما احتمله الثلث) كوصية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.