وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصح وتقدم في الموصي له وتعتبر من الثلث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أبرأه) أي: أبرأ المجنيُّ عليه الجاني (من الدية، أو وصَّى له بها؛ فهي وصية لقاتل، وتصح) لتأخرها عن الجناية،
١١٬٤٩٥
بخلاف ما لو وصى له ثم قتله (وتقدم في الموصى له (١) ) مفصَّلًا (وتُعتبر) البراءةُ من الدية، أو الوصيةُ بها للقاتل (من الثلث) كسائر العطايا في المرض والوصايا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.