وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أبرأ) المجنيُّ عليه أو وارثه (القاتلَ من الدية الواجبة على عاقلته، أو) أبرأ المجنى عليه أو وارثه (العبدَ من الجناية المتعلِّق أرشها برقبته؛ لم يصح) الإبراء؛ لأنه أبرأه من حق على غيره، لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل، والجناية المتعلقُ أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه، بل متعلّقة بملك السيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.