ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن صحَّ عفوه مجانًا، فإن أوجب الجرح مالًا عينًا) كالجائفة وجناية الخطأ (فكوصية) يُعتبر ، من الثلث؛ لأنه تبرُّع بمال
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.