فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجب لعبدٍ قِصاص) في الطرف (أو تعزيرُ قَذْف، فله) أي: العبد (طلَبه والعفو عنه) لأنّه مختصّ به، والقصد منه التشفي (وليس ذلك للسيد) لأنه ليس بحق له (إلا أن يموت العبد) فينتقل إليه، وحينئذ فله طلبه وإسقاطه، كالوارث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.