وإن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع بعض الطرف فالتصق، فله أرش الجرح، ولا قِصاص) كما تقدم في الأذن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.