ومن قطع أذنه ونحوها قصاصا فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها لم يكن له ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن قُطِعت أذنُه ونحوُها) كَمارنِه (قِصاصًا، فألصقها فالتصقت، فطلب المجني عليه إبانتها؛ لم يكن له ذلك) لأنه استوفى القصاص، قطع به في "المغني" و"الشرح". والمنصوص : أنه يُقاد ثانيًا؛ اقتصر عليه في "الفروع"، وقدَّمه في "المحرر" وغيره.
١١٬٥٠٤
قال في "الإنصاف" في ديات الأعضاء ومنافعها: أُقيد ثانية على الصحيح من المذهب. وقطع به في "التنقيح" هناك، وتبعه في "المنتهى".
١١٬٥٠٥
قال في "شرحه": للمجني عليه إبانته ثانيًا، نص عليه ((٢) )؛ لأنه أبان عضوًا من غيره دوامًا، فوجبت إبانته منه دوامًا لِتتَحقَّقَ المقاصَّة.
١١٬٥٠٦
(فإن كان المجنيُّ عليه لم يقطع جميع الطَّرَف، وإنما قَطَع بعضَه فالتصق، فللمجنيِّ عليه قَطْعُ جميعه) ليستوفي تمام حقِّه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.