فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عاد مِثلَها) أي: السن ونحوها، والمنفعة كالعَدْو (فى موضعها علي صفتِها) أي: الذاهبة (فلا شيء عليه) أي: الجاني؛ لأن المتلَفَ عاد، فلم يجب به شيء، كما لو قطع شعره وعاد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.