وإن مات أحد المتصادمين فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات أحدُ المتصادِمَين) دون الآخر (فدِيتُه كلُّها أو نصفُها على عاقلة الآخر) لما تقدم (على الخلاف) فإن قلنا فيما سبق: على عاقلة كل منهما دية الآخر، فالواجب هنا الدية كاملة،
١١٬٥٥٠
وإن قلنا: نصفُها هناك، فالنصف هنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.