وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فعمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اصطدما عمدًا، ويقتلُ) ذلك الصدم (غالبًا، فـ) ـالقتل (عمدٌ، يلزم كلَّ واحد منهما دِيةُ الآخرٍ في ذِمَّته، فيقتصان (١) ) ولا شيء على العاقلة؛ لأنها لا تحمل العمدَ، وعلى هذا، إن مات أحدهما وحدَه، فالقِصاص أو الدية في مال صاحبه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.