فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا) أي: وإن لم يكن الصدم يقتلُ غالبًا (فـ) ـهو (شِبه عَمْدٍ) فالدية على العاقلة، والكفَّارة في مال كل منهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.