وإن ماتت إحداهما فعلى الآخر قيمتها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ماتت إحداهما) أي: إحدى الدابتين (فعلى الآخر قيمتهُا) أو نصفها، على الخلاف
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.